All legislation

مرسوم Decree No. 4574 08/07/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء (الهيئة العليا للاغاثة) لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4574
Date
08/07/2010
Official Gazette
Issue 34, 15/07/2010, p. 4410
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4574 تاريخ 08/07/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي المواظنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1،500،000،000/ل.لأ. (فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية لا غير) الى: الباب 3-رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1-رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232-التنمية الاجتماعية البند 14-التحويلات الفقرة 1-المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9-مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة مالية الى الهيئة العليا للاغاثة لتغطية مصاريف واعباء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي والتي نتجت عن كارثة الطائرة الأثيوبية وجائحة انفلونزا الخنازير) /1،500،000،000/ل.ل. (فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية لا غير)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار