ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على اي كان ان يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 20332 تاريخ 14/12/2009 المتعلق بطلب الترخيص بانشاء فرع في لبنان لجمعية اجنبية باسم "هيومن رايتس ووتش في لبنان Human Rights Watch in Lebanon مركزه: بيروت،
بعد موافقة المديرية العامة للامن العام بموجب كتابها رقم 354/اع/و/وز تاريخ 5/3/2010،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/6/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص بانشاء فرع في لبنان لجمعية اجنبية باسم: "هيومن رايتس ووتش في لبنان" Human Rights Watch in Lebanon مركزه: بيروت - جادة سامي الصلح - بناية يونس - مكتب قبيسي وفرنجية للمحاماة الطابق الخامس. غايته: ان اهداف الجمعية هو حماية حقوق الناس بكافة الوسائل المشروعة لا سيما عبر اجراء الابحاث والدراسات وتقديم المعلومات والوثائق وتنظيم المؤتمرات واللقاءات، على ان تكون اهداف الجمعية لا تتعارض مع موضوع واهداف هيومن رايتس ووتش انك. (فيما بعد "الجمعية الام"). على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سارة ليا سالي وتسون - نديم سعد حوري - لويل سكوت لونغ - كريستوف ويلكه - جوزف الوسيوس ستورك ممثل الفرع تجاه الحكومة: السيد نديم سعد حوري.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود