All legislation

قرار Decision No. 730 21/06/2010

إخضاع بعض البضائع الأجنبية لوضع المستودع المخصص

Type
قرار · Decision
Number
730
Date
21/06/2010
Official Gazette
Issue 32, 01/07/2010, p. 4315-4316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 730 تاريخ 21/06/2010
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 231 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 7718/2010، تاريخ 27 شباط 2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخضع لوضع المستودع المخصص البضائع الاجنبية التابعة للبنود التالية من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق: الصنف رمز النظام المنسّق:

1 - أجهزة توليد الصوت والصورة بطريقة الفيديو.

DVD. 8521.90 - 2 - تلفزيونات ملونة .

TV. 8528.72 - 3 - آلات واجهزة لتكييف الهواء.

AC. 8415.10 - 4 - آلات لغسيل الصحون (منزلية). 8422.11 .

5 - آلات لغسيل الملابس (منزلية). 8450 .

6 - ميكروويف. 8516.50 .

7 - برادات ومجمدات. 8418.10-8418.21-8418.29 .

8 - اجهزة تدفئة - مسخنات - اجهزة اعداد القهوة والشاي - مكاو 8516 كهربائية - افران طبخ - مجففات شعر وأيدي..

9 - راديو - راديو كاسيت. 8527 10 - ميكروفونات - مكبرات صوت. 8518.

المادة 2

تطبق على هذا الوضع الشروط القانونية والنظامية العامة، والشروط الخاصة الاضافية التالية:

1 - تنظيم بيان تفصيلي من نموذج IM7 ترفق به المستندات النظامية، ولا سيما الفواتير الاصلية.

2 - ارفاق كل بيان بلوائح تفصيلية (الكتالوجات عند الاقتضاء)، تحدد هوية الاصناف بدقة، وبشكل يستبعد معه كليا امكانية الاستبدال، كما تبين وصف البضاعة وماركاتها وموديلاتها، وارقامها التسلسلية وقوتها ومنشائها وكافة الدلالات.

3 - تضمين نتائج المعاينة، كافة المواصفات والدلالات اللازمة للتعرف على البضاعة عند التسديد.

4 - فصل البضائع المدخلة الى المستودع كوما، كل كومة تحمل لصيقة ببيان ادخالها (رقمه وتاريخه).

5 - اجراء التسديد على اساس العدد.

6 - اخضاع المستودع للرقابة الجمركية المتقطعة وتحديد الجعالة السنوية عن هذه الرقابة بمبلغ قدره اربعة ملايين ليرة لبنانية.

7 - تقديم كفالة مصرفية أو نقدية تغطي كامل الرسوم والضرائب المتوجبة عن البضاعة المدخلة الى المستودع المخصص، تزاد عند الاقتضاء.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2010 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي