المادة 1
يمنع استيراد وتسويق اي منتج غير دوائي يحتوي على مواد تستهلك عن طريق الشم والاستنشاق بواسطة الأنف، كما يطال المنع جميع الأدوات المخصصة لهذا الاستعمال.
قرار Decision No. 112 25/06/2010
ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896/59 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005(حماية المستهلك) لا سيما المادة 45 منه،
وبعد استطلاع رأي كل من وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية والبلديات (المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 179/2009 - 2010 تاريخ 27/4/2010)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/6/2010،
يقرر ما يأتي:
يمنع استيراد وتسويق اي منتج غير دوائي يحتوي على مواد تستهلك عن طريق الشم والاستنشاق بواسطة الأنف، كما يطال المنع جميع الأدوات المخصصة لهذا الاستعمال.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 25/6/2010 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي