المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 83 تاريخ 11/4/1977 المتعلق بالترخيص للسيد علي كامل جشي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 4513 30/06/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 83 تاريخ 11/4/1977، (الترخيص للسيد علي كامل جشي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي كامل جشي المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1206/ 2030تاريخ 19/5/2010 والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/6/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 83 تاريخ 11/4/1977 المتعلق بالترخيص للسيد علي كامل جشي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود