All legislation

مرسوم Decree No. 4513 30/06/2010

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4513
Date
30/06/2010
Official Gazette
Issue 33, 08/07/2010, p. 4347-4348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4513 تاريخ 30/06/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 83 تاريخ 11/4/1977، (الترخيص للسيد علي كامل جشي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي كامل جشي المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1206/ 2030تاريخ 19/5/2010 والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 83 تاريخ 11/4/1977 المتعلق بالترخيص للسيد علي كامل جشي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود