All legislation

قرار Decision No. 307 24/06/2010

تسجيل بعض المبيدات البيولوجية

Type
قرار · Decision
Number
307
Date
24/06/2010
Official Gazette
Issue 32, 01/07/2010, p. 4317-4319
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 307 تاريخ 24/06/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 280/1 تاريخ 13/6/2009 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال المنتجات الحيوية لمكافحة الآفات الزرعية في لبنان)،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

تشجيعا لاستعمال بدائل الادوية الزراعية الكيماوية من المبيدات البيولوجية المعروفة بصداقتها للبيئة،

وحيث أنه لم يبادر أحد المعنيين الى تسجيل هذه الانواع من المبيدات البيولوجية منذ صدور القرار 280/1 تاريخ 13/6/2009 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال المنتجات الحيوية لمكافحة الآفات الزراعية في لبنان) وحتى الآن،

بناء على موافقة لجنة الأدوية الزراعية في محضر جلستها الخامسة المنعقدة بتاريخ 27/5/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يخضع تسجيل المنتجات الحيوية لمكافحة الافات الزراعية في وزارة الزراعة (مديرية الثروة الزراعية) لكل من الشركات المنتجة أو المحضرة، لموافقة لجنة الادوية الزراعية باستثناء المجموعة الثانية المذكورة أدناه وارفاق طلب التسجيل بالمعلومات والمستندات المحددة في الاستمارات والملاحق المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 2

تقسم المنتجات الحيوية لمكافحة الآفات الزراعية الى المجموعات الاربع التالية:

المجموعة الاولى: المنتجات الحيوية من أصل ميكروبي.

يجب تعبئة الاستمارة وتأمين المستندات المحددة في الملحق رقم (1).

كما لا يسمح بتسجيل هذه المجموعة ما لم يثبت استعمالها في البلدان المعتمدة في المادة الثالثة لمدة لا تقل عن سنتين.

المجموعة الثانية: الفرمونات والتي يسمح باستيرادها حصرا من احدى الدول التالية:

الاتحاد الاوروبي، الولايات المتحدة الاميركية، المملكة المتحدة، سويسرا، كندا، واليابان.

تقدم الشركة المستوردة طلب تسجيل الى مصلحة وقاية النبات مرفقا بشهادة منشأ، MSDS، ملصق وطريقة الاستعمال. يدرس الطلب من قبل مصلحة وقاية النبات ويعود لها قبول الطلب أو رفضه.

المجموعة الثالثة: المنتجات الحيوية من أصل نباتي والتي تخضع للقرار 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان) وتعديلاته.

المجموعة الرابعة: الكائنات الحية المفيدة (المتطفلات والمفترسات التابعة لعائلة اللافقريات).

يجب تعبئة الاستمارة وتأمين المستندات المحددة في الملحق رقم 3 .

كما لا يسمح بتسجيل هذه المجموعة ما لم يثبت استعمالها في البلدان المعتمدة في المادة الثالثة لمدة لا تقل عن سنتين بالاضافة الى أجراء تجارب علمية وعملية على هذه المجموعة.

المادة 3

يجب أن يكون المنتج الحيوي المحددة في المجموعات السابقة بتركيبته التجارية مسجلا للاستعمال في احدى الدول التالية:

الاتحاد الاوروبي، الولايات المتحدة الاميركية، المملكة المتحدة، سويسرا، كندا، اليابان.

المادة 4

لا تخضع المجموعات الاولى والثانية والثالثة للتجارب قبل تسجيلها طالما هي مسجلة في احدى الدول المعتمدة.

المادة 5

لا يسمح بإدخال أي من المنتجات الحيوية المعدة للتجارب لمكافحة الآفات الزراعية الا بعد الحصول على ترخيص مسبق للتجارب تعطيه دائرة الصيدلة النباتية في وزارة الزراعة بناء على استشارة علمية تجريها مصلحة وقاية النبات اذا كان المنتج يندرج في المجموعة الرابعة.

المادة 6

تسجل المنتجات الحيوية لمكافحة الآفات الزراعية لمدة لا تتعدى الفترة المعطاة لتسجيلها واستعمالها في البلد المعتمد لتسجيلها.

أما إذا لم تكن مدة صلاحية تسجيل المنتج محددة في البلد المعتمد فتسجل لفترة 3 سنوات قابلة للتجديد.

يعاد تسجيل المنتجات الحيوية بعد انقضاء فترة تسجيلها بناء على طلب يقدم لهذه الغاية مرفقة بشهادة تسجيل واستعمال صالحة وملصق في البلد المعتمد.

المادة 7

حالات الغاء التسجيل:

يلغى تسجيل المنتج الحيوي لمكافحة الآفات الزراعية بقرار يصدر عن وزير الزراعة بناء على قرار لجنة الادوية الزراعية في الحالات التالية:

. اذا لم يتم تجديد شهادات التسجيل والاستعمال المقدمة في ملف التسجيل.

. اذا ثبت خطورة استعماله.

. اذا تبين عدم صحة المعلومات والمستندات المقدمة في ملف التسجيل.

. اذا تبين أن المستورد لم يتقيد بالملصق المعتمد في ملف التسجيل.

المادة 8

يخضع استيراد أي من المنتجات الحيوية لمكافحة الآفات الزراعية للتسجيل المسبق في وزارة الزراعة.

المادة 9

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

المادة 10

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 24/6/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن