All legislation

مرسوم Decree No. 4515 30/06/2010

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
4515
Date
30/06/2010
Official Gazette
Issue 33, 08/07/2010, p. 4348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4515 تاريخ 30/06/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وليد رامز ياسين، المسجل برقم 2953 تاريخ 20/2/2010، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2010،

بناء على المرسوم رقم 2553 تاريخ 18/8/2009 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلجة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد وليد رامز ياسين لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في البرجين - الطريق العام - ملك نهاد سليم صالح - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر