ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الشباب والرياضة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراريه رقم 31 تاريخ 10/3/2010 ورقم 37 تاريخ 23/6/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /15,7/ مليار ل.ل. (فقط خمسة عشر مليار وسبعماية مليون ليرة لبنانية) لاستكمال مشروع انشاء ملعب بعلبك ضمن الشروط التالية: الغاية من السلفة: تأمين سائر نفقات استكمال مشروع انشاء ملعب بعلبك. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لمجلس الانماء والاعمار. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة من الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2010 على التنسيب: 2(أ) - 23 - 1 - 253 - 227 - 9 - 1 (انشاءات اخرى - مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لتأمين استكمال اشغال مشروع انشاء ملعب بعلبك) بعد صدور قانون الموازنة العامة لهذا العام.
مادة 2: تودع هذه السلفة في وزارة المالية، حساب الامانات لدى مديرية الخزينة وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة من مجلس الانماء والاعمار وبعد موافقة وزارة المالية.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 4: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في مجلس الانماء والاعمار وجهاز المحاسبة في وزارة الشباب والرياضة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: علي حسين عبدالله
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار