All legislation

قرار Decision No. 309 24/06/2010

الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
309
Date
24/06/2010
Official Gazette
Issue 32, 01/07/2010, p. 4321-4322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 309 تاريخ 24/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الادوية الزراعية)،

بناء على القرار 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان)،

بناء على القرار 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)، حفاظا على متطلبات الصحة العامة والبيئة في اطار السعي الى الحصول على انتاج زراعي سليم والى الحد من تلوث التربة والمياه،

بناء على موافقة لجنة الادوية الزراعية في محضر جلستها الرابعة المنعقدة في تاريخ 26/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يلغى ويمنع فورا تسجيل الادوية الزراعية التي تحتوي في تركيبتها المواد الفعالة التالية:

سايهكزاتين . Cyhexatin .

المادة الفعالة Active Ingredient .

متيداثيون . Methidathion .

ميثيل باراثيون . Methyl Parathion .

سيمازين . Simazine .

آترازين . Atrazine.

المادة 2

يمنع ادخال أي من المبيدات الزراعية المذكورة في المادة الاولى اعلاه الى الاراضي اللبنانية فور صدور هذا القرار باستثناء تلك التي يثبت تصديرها من أي بلد قبل صدور هذا القرار على أن يثبت ذلك بموجب مستندات مصدقة من المصدر انه تم شراؤها قبل تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

يمنع حتى اشعار آخر استعمال الادوية الزراعية المذكورة في المادة الاولى على الاراضي اللبنانية بعد مرور فترة 6 اشهر من تاريخه ما عدا مادة ال Methidation التي يسمح بتداول بيعها واستعمالها حتى آخر سنة 2010 .

المادة 4

يطلب من جميع الشركات افادة وزارة الزراعة عن الكميات المتبقية لديها من تلك المبيدات بعد مرور الفترة المحددة في المادة الثالثة.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 24/6/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن