ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على اي كان ان يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،
بناء على المرسوم رقم 2128 تاريخ 3/6/2009 المتعلق الترخيص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة: "جمعية IREX الاميركية" مركزه: بيروت،
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 2003 تاريخ 3/2/2010 المتضمن طلب تعديل ممثل ومركز فرع الجمعية الاجنبية المسماة: "جمعية IREX الاميركية"،
بعد موافقة المديرية العامة للامن العام بموجب كتابها رقم 1720/اع/و/وز تاريخ 6/4/2010،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/6/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل مركز الفرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة: "جمعية IREX الاميركية" بحيث يصبح: الجديدة - البوشرية - السد - اوتوستراد سن الفيل - العقار رقم 132 من منطقة البوشرية العقارية - القسم 136 - بلوك ب - الطابق الرابع - قضاء المتن. بدلا من: بيروت - طريق الشام - خلف المالية - بناية شمعون - الطابق الثالث. كما استبدل اسم ممثل الفرع تجاه الحكومة حيث تم تعيين السيد بيتر عبدو سلوم بدلا من السيدة اورلين فيشر.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود