All legislation

مرسوم Decree No. 4529 01/07/2010

تعديل مركز الفرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة: "الهيئة الطبية الدوليةIMC) " INTERNATIONAL MEDICAL CORPS IMC

Type
مرسوم · Decree
Number
4529
Date
01/07/2010
Official Gazette
Issue 33, 08/07/2010, p. 4352-4353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4529 تاريخ 01/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على اي كان ان يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر. تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 423 تاريخ 16/6/2007 المتعلق بالترخيص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة: "الهيئة الطبية الدولية (IMC) مركزه: الضبيه قضاء المتن،

بناء على المرسوم رقم 750 تاريخ 20/10/2008 المتعلق باستبدال اسم ممثل فرع الجمعية الاجنبية المسماة "الهيئة الطبية الدولية IMC)"،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 19336 تاريخ 30/11/2009 المتضمن طلب تعديل مركز فرع الجمعية الاجنبية المسماة: "منظمة الهيئة الطبية الدولية IMC)" INTERNATIONAL MEDICAL CORPS IMC

بعد موافقة المديرية العامة للامن العام بموجب كتابها رقم 11270/اع/و/وز تاريخ 21/1/2010،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مركز الفرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة: "الهيئة الطبية الدولية IMC INTERNATIONAL MEDICAL CORPS IMC بحيث يصبح: بيروت - الاشرفية - العقار رقم 5205/43/B - مبنى سوديكو سكوير - البلوك ب الطابق الخامس، بدلا من: الضبية - قضاء المتن.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود