المادة 1
المادة الاولى: يشطب من لائحة المصارف اسم «بنك اللاتي ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 30 .
قرار Decision No. 10435 11/05/2010
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 10356 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2010،
وبناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «بنك اللاتي ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 20/1/2010 المتضمن قرار الموافقة على انتقال ملكية جميع موجوداته وحقوقه ومطلوباته والتزاماته على اسم البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.، وعلى شطب اسمه من لائحة المصارف،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 8/11/10 تاريخ 24/3/2010 المتضمن الموافقة النهائية على شراء البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. جميع موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات «بنك اللاتي ش.م.ل.» وذلك استنادا الى احكام المادة 10 من القانون رقم 192/93 تاريخ 4/1/1993 الرامي الى تسهيل اندماج المصارف وتعديلاته، وعلى شطب اسم «بنك اللاتي ش.م.ل.» من لائحة المصارف،
وبناء على كتاب البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. رقم م ع/017/2010 تاريخ 5/5/2010،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يشطب من لائحة المصارف اسم «بنك اللاتي ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 30 .
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/5/2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة