All legislation

قرار Decision No. 10435 11/05/2010

شطب اسم «بنك اللاتي ش.م.ل.» عن لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
10435
Date
11/05/2010
Official Gazette
Issue 32, 01/07/2010, p. 4326-4327
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10435 تاريخ 11/05/2010
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 10356 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2010،

وبناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «بنك اللاتي ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 20/1/2010 المتضمن قرار الموافقة على انتقال ملكية جميع موجوداته وحقوقه ومطلوباته والتزاماته على اسم البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.، وعلى شطب اسمه من لائحة المصارف،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 8/11/10 تاريخ 24/3/2010 المتضمن الموافقة النهائية على شراء البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. جميع موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات «بنك اللاتي ش.م.ل.» وذلك استنادا الى احكام المادة 10 من القانون رقم 192/93 تاريخ 4/1/1993 الرامي الى تسهيل اندماج المصارف وتعديلاته، وعلى شطب اسم «بنك اللاتي ش.م.ل.» من لائحة المصارف،

وبناء على كتاب البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. رقم م ع/017/2010 تاريخ 5/5/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يشطب من لائحة المصارف اسم «بنك اللاتي ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 30 .

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/5/2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة