All legislation

قرار Decision No. 10447 19/05/2009

شطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية اسم «شركة سنا است مانجمنت (سنام) ش.م.ل.»

Type
قرار · Decision
Number
10447
Date
19/05/2009
Official Gazette
Issue 32, 01/07/2010, p. 4327
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10447 تاريخ 19/05/2009
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القرار رقم 10355 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2010،

وبناء على القرار الثاني من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «شركة سنا آست مانجمنت (سنام) ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 8/2/2010،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 16/14/10 تاريخ 21/4/2010،

وبناء على أحكام الفقرة (أ) من المادة 21 من القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 10/2/2010 المقدم من رئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة المتضمن طلب شطبها عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية اسم «شركة سنا است مانجمنت (سنام) ش.م.ل.» المسجل تحت رقم 6 .

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

19/5/2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة