المادة 1
المادة الاولى: يشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية اسم «شركة سنا است مانجمنت (سنام) ش.م.ل.» المسجل تحت رقم 6 .
قرار Decision No. 10447 19/05/2009
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القرار رقم 10355 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2010،
وبناء على القرار الثاني من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «شركة سنا آست مانجمنت (سنام) ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 8/2/2010،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 16/14/10 تاريخ 21/4/2010،
وبناء على أحكام الفقرة (أ) من المادة 21 من القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 10/2/2010 المقدم من رئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة المتضمن طلب شطبها عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية اسم «شركة سنا است مانجمنت (سنام) ش.م.ل.» المسجل تحت رقم 6 .
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
19/5/2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة