ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 14/4/2009، من السيدين مالك وفارس ابي نصر مالكي العقارين الملاصقين رقم 28 و1140 من منطقة ادما والدفنه العقارية، قضاء كسروان، المتضمن طلبهما شراء عقار الدولة رقم 1455/ادما والدفنه،
بناء على افادة رئيس دائرة التنظيم المدني في كسروان رقم 15/4/2009 تاريخ 18/4/2009، بأن العقار غير صالح للبناء،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 29/3/2010 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 19/4/2010،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 781/ر.م تاريخ 19/5/2010،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يباع من السيدين مالك وفارس ابي نصر، مناصفة، عقار الدولة رقم 1455 من منطقة ادما والدفنه، قضاء كسروان، البالغة مساحته /1093/ م.م.، بسعر /750000/ ل.ل.، للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /819750000/ ل.ل. (ثمانماية وتسعة عشر مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل باحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار