All legislation

مرسوم Decree No. 4500 30/06/2010

بيع العقار رقم 1455 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة ادما والدفنه العقارية، قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
4500
Date
30/06/2010
Official Gazette
Issue 33, 08/07/2010, p. 4355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4500 تاريخ 30/06/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 14/4/2009، من السيدين مالك وفارس ابي نصر مالكي العقارين الملاصقين رقم 28 و1140 من منطقة ادما والدفنه العقارية، قضاء كسروان، المتضمن طلبهما شراء عقار الدولة رقم 1455/ادما والدفنه،

بناء على افادة رئيس دائرة التنظيم المدني في كسروان رقم 15/4/2009 تاريخ 18/4/2009، بأن العقار غير صالح للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 29/3/2010 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 19/4/2010،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 781/ر.م تاريخ 19/5/2010،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يباع من السيدين مالك وفارس ابي نصر، مناصفة، عقار الدولة رقم 1455 من منطقة ادما والدفنه، قضاء كسروان، البالغة مساحته /1093/ م.م.، بسعر /750000/ ل.ل.، للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /819750000/ ل.ل. (ثمانماية وتسعة عشر مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل باحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار