المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 1 - عمولات مصرفية 527.625.000 ل.ل. فقط خمسماية وسبعة وعشرون مليونا وستماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 8 - وزارة المالية الفصل 2 - مديرية المالية العامة الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 1 - عمولات مصرفية لزوم تسديد الاستحقاقات السنوية لصالح مؤسسة التصنيف العالمية Standard & Poor's لقاء بدل تحليل الخدمات عن العام 2010 /527.625.000/ ل.ل. فقط خمسماية وسبعة وعشرون مليونا وستماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية.