المادة 1
مادة 1: يعين السيد عباس جحا القاضي في ملاك القضاة العدليين مستشارا اضافيا لجميع غرف محكمة استئناف لبنان الشمالي.
مرسوم Decree No. 4607 09/07/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم رقم 1465 تاريخ 6/3/2009 (مناقلات وتعيينات قضائية)،
بناء على القرار رقم 490 تاريخ 4/5/2010 المتضمن اعادة القاضي السيد عباس جحا الى العمل اعتبارا من تاريخ 6/5/2010،
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 27/5/2010 ،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعين السيد عباس جحا القاضي في ملاك القضاة العدليين مستشارا اضافيا لجميع غرف محكمة استئناف لبنان الشمالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار