All legislation

مرسوم Decree No. 4607 09/07/2010

تعيين القاضي السيد عباس جحا مستشارا اضافيا لغرف محكمة الاستئناف في الشمال

Type
مرسوم · Decree
Number
4607
Date
09/07/2010
Official Gazette
Issue 34, 15/07/2010, p. 4412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4607 تاريخ 09/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،

بناء على المرسوم رقم 1465 تاريخ 6/3/2009 (مناقلات وتعيينات قضائية)،

بناء على القرار رقم 490 تاريخ 4/5/2010 المتضمن اعادة القاضي السيد عباس جحا الى العمل اعتبارا من تاريخ 6/5/2010،

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 27/5/2010 ،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السيد عباس جحا القاضي في ملاك القضاة العدليين مستشارا اضافيا لجميع غرف محكمة استئناف لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار