All legislation

مرسوم Decree No. 4562 08/07/2010

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
4562
Date
08/07/2010
Official Gazette
Issue 34, 15/07/2010, p. 4412-4413
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4562 تاريخ 08/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما املادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 ،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ايمان عبد الحميد سلمى، المسجل برقم 2772 تاريخ 17/2/2010 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2010 ،

بناء على المرسوم رقم 17666 تاريخ 13/9/2006 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة ايمان عبد الحميد سلمى لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها لاكائن في بلدة المحمرة - العقار رقم 419 - العبده - الشارع العام - قرب بنك الاعتماد اللبناني - ملك سليم محمد سعيد - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر