All legislation

مرسوم Decree No. 4530 01/07/2010

تعديل المرسوم رقم 10490 تاريخ 21/6/1997 وتعديلاته (إعادة تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني)

Type
مرسوم · Decree
Number
4530
Date
01/07/2010
Official Gazette
Issue 33, 08/07/2010, p. 4358-4359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4530 تاريخ 01/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 10490 تاريخ 21/6/1997 وتعديلاته (اعادة تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني)،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 263 تاريخ 6/3/2010،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 164/2009-2010 تاريخ 8/4/2010)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل تسمية "دائرة التنظيم المدني في قضاءي بعلبك - الهرمل" الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 10490 تاريخ 21/6/1997 وتعديلاته بالتسمية التالية "دائرة التنظيم المدني في قضاء بعلبك".

المادة 2

مادة 2: يضاف الى ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني المحدد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 10490 تاريخ 21/6/1997 وتعديلاته الدائرة التالية: "دائرة التنظيم المدني في قضاء الهرمل" ويحدد ملاك هذه الدائرة وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: ريا حفار