المادة 1
مادة 1: تستبدل تسمية "دائرة التنظيم المدني في قضاءي بعلبك - الهرمل" الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 10490 تاريخ 21/6/1997 وتعديلاته بالتسمية التالية "دائرة التنظيم المدني في قضاء بعلبك".
مرسوم Decree No. 4530 01/07/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 10490 تاريخ 21/6/1997 وتعديلاته (اعادة تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني)،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 263 تاريخ 6/3/2010،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 164/2009-2010 تاريخ 8/4/2010)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/6/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تستبدل تسمية "دائرة التنظيم المدني في قضاءي بعلبك - الهرمل" الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 10490 تاريخ 21/6/1997 وتعديلاته بالتسمية التالية "دائرة التنظيم المدني في قضاء بعلبك".
مادة 2: يضاف الى ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني المحدد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 10490 تاريخ 21/6/1997 وتعديلاته الدائرة التالية: "دائرة التنظيم المدني في قضاء الهرمل" ويحدد ملاك هذه الدائرة وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: ريا حفار