All legislation

مرسوم Decree No. 4563 08/07/2010

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
4563
Date
08/07/2010
Official Gazette
Issue 34, 15/07/2010, p. 4413-4414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4563 تاريخ 08/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 ،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمود امين ناصر، المسجل برقم 3323 تاريخ 27/2/2010 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2010 ،

بناء على المرسوم رقم 2566 تاريخ 18/8/2009 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد محمود امين ناصر تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في حارة حريك - الحي الابيض - العقار رقم 2134/القسم 4 - قرب جامع القائم - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، للعام 2009، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر