المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة القصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /749.883.000/ ل.ل. فقط سبعماية وتسعة واربعون مليونا وثمانماية وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع تضامن شركتي TOTO SPA وROGERO GROUP تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 365/2004 تاريخ 23/6/2004 /749.883.000/ ل.ل. فقط سبعماية وتسعة واربعون مليونا وثمانمية وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية.