المادة 1
يسمى مبنى كلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية (الفرع الثاني) باسم "مبنى فؤاد افرام البستاني".
مرسوم Decree No. 4508 30/06/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته المتعلق بتنظيم وزارة التربية والتعليم العالي،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/6/2010،
يرسم ما يأتي:
يسمى مبنى كلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية (الفرع الثاني) باسم "مبنى فؤاد افرام البستاني".
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة