All legislation

مرسوم Decree No. 4508 30/06/2010

تسمية مبنى كلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية (الفرع الثاني) باسم "مبنى فؤاد افرام البستاني"

Type
مرسوم · Decree
Number
4508
Date
30/06/2010
Official Gazette
Issue 33, 08/07/2010, p. 4361
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4508 تاريخ 30/06/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته المتعلق بتنظيم وزارة التربية والتعليم العالي،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمى مبنى كلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية (الفرع الثاني) باسم "مبنى فؤاد افرام البستاني".

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة