ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد هيثم محمد ضيا المسجل بالرقم 4516/12 تاريخ 10/12/2009 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في عرمون (قضاء عاليه) باسم "مدرسة ارزة لبنان"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد هيثم محمد ضيا المولود عام 1970 في بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 1279 من منطقة عرمون (قضاء عاليه) باسم "مدرسة ارزة لبنان". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 1: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة