All legislation

مرسوم Decree No. 4565 08/07/2010

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
4565
Date
08/07/2010
Official Gazette
Issue 34, 15/07/2010, p. 4414-4415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4565 تاريخ 08/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بسام حميد مخول، المسجل برقم 2720 تاريخ 16/2/2009، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2010،

بناء على المرسوم رقم 2558 تاريخ 18/8/2009 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد بسام حميد مخول لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة رحبة - العقار رقم 392 - مفرق جامع شارع شريفة - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2010 ، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر