ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 25/4/2000 ،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 ،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي حسين عرار، المسجل برقم 3551 تاريخ 2/3/2010 ، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2010 ،
بناء على المرسوم رقم 2554 تاريخ 18/8/2009 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد علي حسين عرار، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة تمنين التحتا - العقار رقم 970 - ملك ابراهيم حسين مرتضى - الشارع العام - قرب المدرسة الرسمية - قضاء بعلبك - محافظة البقاع، للعام 2010 ، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر