All legislation

مرسوم Decree No. 4566 08/07/2010

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
4566
Date
08/07/2010
Official Gazette
Issue 34, 15/07/2010, p. 4415-4416
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4566 تاريخ 08/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 25/4/2000 ،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 ،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي حسين عرار، المسجل برقم 3551 تاريخ 2/3/2010 ، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2010 ،

بناء على المرسوم رقم 2554 تاريخ 18/8/2009 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد علي حسين عرار، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة تمنين التحتا - العقار رقم 970 - ملك ابراهيم حسين مرتضى - الشارع العام - قرب المدرسة الرسمية - قضاء بعلبك - محافظة البقاع، للعام 2010 ، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر