All legislation

مرسوم Decree No. 4557 02/07/2010

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الحدث (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة اميركان تراينغ كوليدج"،

Type
مرسوم · Decree
Number
4557
Date
02/07/2010
Official Gazette
Issue 33, 08/07/2010, p. 4362-4363
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4557 تاريخ 02/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة اماني نبيل الجردي المسجل الرقم 7759/12 تاريخ 19/12/2009 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في الحدث (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة اميركان تراينغ كوليدج"،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدة اماني نبيل الجردي المولودة عام: 1984 في الشويفات (قضاء عاليه) فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد في الحدث (قضاء بعبدا) على العقار رقم 4243 من منطقة الحدث العقارية ملك السادة وجيه ووليم ووسام اسعد وهبه باسم "مدرسة اميركان تراينغ كوليج". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة