All legislation

مرسوم Decree No. 4570 08/07/2010

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
4570
Date
08/07/2010
Official Gazette
Issue 34, 15/07/2010, p. 4418-4419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4570 تاريخ 08/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 ،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي خالد بيان، المسجل برقم 1363 تاريخ 23/1/2010 ، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2010 ،

بناء على المرسوم رقم 1866 تاريخ 6/5/2009 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد علي خالد بيان، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في مدينة بعلبك - لاعقار رقم 4250 - حي القنايا - شارع بشارة الخوري - قرب مركز الصليب الاحمر - ملك حسن وغازي عباس زعيم - قضاء بعلبك - محافظة البقاع، للعام 2010 ، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر