ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 ،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد الياس عزيز عاصي، المسجل برقم 3434 تاريخ 1/3/2010 ، والمتعلق بطلب تجديد رخصة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2010 ،
بناء على المرسوم رقم 1828 تاريخ 2/5/2009 القاضي بتجديد رخصة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد الياس عزيز عاصي، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق، في محله الكائن في شتورا - الطريق العام - قضاء زحلة - محافظة البقاع، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2010 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر