All legislation

مرسوم Decree No. 4558 02/07/2010

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في زبدين (قضاء النبطية) بإسم "مدرسة العلوم الاكاديمية المتخصصة"،

Type
مرسوم · Decree
Number
4558
Date
02/07/2010
Official Gazette
Issue 33, 08/07/2010, p. 4363
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4558 تاريخ 02/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية العلوم الاكاديمية المتخصصة الخيرية المسجل بالرقم 1747/12 تاريخ 15/3/2010 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في زبدين (قضاء النبطية) بإسم "مدرسة العلوم الاكاديمية المتخصصة"،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لجمعية العلوم الاكاديمية المتخصصة الخيرية - مركزها زبدين (قضاء النبطية) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /265/ من منطقة زبدين العقارية ملك السيد موسى خليل علوية باسم "مدرسة العلوم الاكاديمية المتخصصة". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة