All legislation

مرسوم Decree No. 4578 08/07/2010

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء قصر بلدي في منطقة عين الجديدة العقارية (قضاء عاليه) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
4578
Date
08/07/2010
Official Gazette
Issue 34, 15/07/2010, p. 4423-4424
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4578 تاريخ 08/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار مجلس بلدية عين الجديدة رقم 8 تاريخ 9/4/2008،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء قصر بلدي في عين الجديدة (قضاء عاليه) ويستملك لهذه الغاية كامل العقارين رقم 162 و163 من منطقة عين الجديدة العقارية الملونين بالاصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/500 والمشار اليهما في لائحة الاستملاكات المرفقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية عين الجديدة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود