ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على طلب السيد حليم جريس خليل بواسطة وكيله المحامي الياس خليل،
بناء على موافقة وزير الاشغال العامة والنقل تاريخ 3/8/2009،
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة القسم المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-أ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من منطقة ميروبا العقارية (قضاء كسروان)، تمهيدا لبيعه وفقا للقوانين والانظمة المرعية،
مادة 2: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه: أ-اظهار حدود للقسم المراد اسقاطه من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتها بصورة نهائية. ب-دفع التكاليف المتعلقة بتنفيذ مضمون هذا المرسوم. ج-يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط، وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.
مادة 3: لا يعمل بهذا الاسقاط الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال القانونية والادارية اللازمة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار