ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،
بناء على المرسوم رقم 2444 تاريخ 11/2/2000 وتعديلاته (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي مصلحة كهرباء لبنان وتعديل اسس تعويض الصرف من الخدمة)،
بناء على المرسوم رقم 2445 تاريخ 11/2/2000 وتعديلاته (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وتعديل اسس تعويض الصرف من الخدمة)،
بناء على المرسوم رقم 2448 تاريخ 11/2/2000 وتعديلاته (تحويل سلاسل ورواتب مستخدمي مصالح المياه باستثناء مصلحة مياه بيروت وتعديل اسس تعويض الصرف من الخدمة)،
بناء على المرسوم رقم 2451 تاريخ 11/2/2000 وتعديلاته (تحويل سلاسل رواتب ومستخدمي مصلحة مياه بيروت وتعديل اسس تعويض الصرف من الخدمة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
وبعد استشارة مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3790 تاريخ 3/12/2008)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 24/2008-2009 تاريخ 13/11/2008)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/6/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تضاف سنة 1995 الى سائر السنوات المذكورة في الفقرة (1) من المادة (6) من المراسيم رقم 2451 تاريخ 11/2/2000 (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي مصلحة مياه بيروت وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة) ورقم 2448 تاريخ 11/2/2000 (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي مصالح المياه باستثناء مصلحة مياه بيروت وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة) ورقم 2444 تاريخ 11/2/2000 (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي مصلحة كهرباء لبنان وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة) ورقم 2445 تاريخ 11/2/2000 (تحويل سلاسل ورواتب مستخدمي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار