المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 442-نفقات الموازنة المشتركة البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة 1-احكام قضائية ومصالحات /272،289،000/ل.ل. فقط مائتان واثنا وسبعون مليونا ومائتان وتسعة وثمانون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 11-وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2-المديرية العامة للتربية الوظيفة 212-التعليم الابتدائي والمتوسط البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة 1-احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع السادة شريف ورياض سليم وورثة المرحوم عفيف سليم تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 111/2010 تاريخ 4/2/2010 . /272،289،000/ل.ل. فقط مائتان واثنا وسبعون مليونا ومائتان وتسعة وثمانون الف ليرة لبنانية.