All legislation

مرسوم Decree No. 4573 08/07/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي -المديرية العامة للتربية لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4573
Date
08/07/2010
Official Gazette
Issue 34, 15/07/2010, p. 4426-4427
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4573 تاريخ 08/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 442-نفقات الموازنة المشتركة البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة 1-احكام قضائية ومصالحات /272،289،000/ل.ل. فقط مائتان واثنا وسبعون مليونا ومائتان وتسعة وثمانون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 11-وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2-المديرية العامة للتربية الوظيفة 212-التعليم الابتدائي والمتوسط البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة 1-احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع السادة شريف ورياض سليم وورثة المرحوم عفيف سليم تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 111/2010 تاريخ 4/2/2010 . /272،289،000/ل.ل. فقط مائتان واثنا وسبعون مليونا ومائتان وتسعة وثمانون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في في 8 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة وزير المالية الامضاء: ريا حفار