المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 442-نفقات الموازنة المشتركة البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة 1-احكام قضائية ومصالحات /45،138،000/ل.ل. فقط خمسة واربعون مليونا ومائة وثمانية وثلاثون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 11-وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2-المديرية العامة للتربية الوظيفة 212-التعليم الابتدائي والمتوسط البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة 1-احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع المحامي مصطف عيد بتفويض من وقف الطائفة الاسلامية الشيعية بنت جبيل تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 923/2009 تاريخ 17/12/2009 . /45،138،000/ل.ل. فقط خمسة واربعون مليونا ومائة وثمانية وثلاثون الف ليرة لبنانية.