المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موانة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /13.200.000/ ل.ل. (فقط ثلاثة عشر مليونا ومائتا الف ليرة لبنانية). الى: الباب 25 - وزارة الصناعة الفصل 1 - المديرية العامة للصناعة الوظيفة 322 - الصناعة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 2 - اجور الاجراء /8.000.000/ ل.ل. البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية /3.200.000/ ل.ل. البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 5 - مكافاءات النبذة 1 - مكافاءات /2.000.000/ ل.ل. المجموع العام /13.200.000/ ل.ل. فقط ثلاثة عشر مليون ومائتان الف ليرة لبنانية.