All legislation

مرسوم Decree No. 4511 30/06/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصناعة - المديرية العامة للصناعة لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4511
Date
30/06/2010
Official Gazette
Issue 33, 08/07/2010, p. 4374-4375
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4511 تاريخ 30/06/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتنين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الصناعة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موانة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /13.200.000/ ل.ل. (فقط ثلاثة عشر مليونا ومائتا الف ليرة لبنانية). الى: الباب 25 - وزارة الصناعة الفصل 1 - المديرية العامة للصناعة الوظيفة 322 - الصناعة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 2 - اجور الاجراء /8.000.000/ ل.ل. البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية /3.200.000/ ل.ل. البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 5 - مكافاءات النبذة 1 - مكافاءات /2.000.000/ ل.ل. المجموع العام /13.200.000/ ل.ل. فقط ثلاثة عشر مليون ومائتان الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصناعة الامضاء: ابراهيم دده يان وزير المالية الامضاء: ريا حفار