All legislation

مرسوم Decree No. 4605 09/07/2010

انشاء ثانويات رسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
4605
Date
09/07/2010
Official Gazette
Issue 34, 15/07/2010, p. 4428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4605 تاريخ 09/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته لا سيما المادة 57 منه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/6/2010 ،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ مدارس ثانوية رسمية في المراكز المبينة ادناه:

محافظة بيروت: ثانوية الامير شكيب ارسلان الرسمية المختلطة / ثانوية جبران اندراوس التويني الرسمية المختلطة.

محافظة جبل لبنان: ثانوية بتلون الرسمية المختلطة / ثانوية حسين مكتبي - المريجة الليلكي الرسمية المختلطة.

محافظة لبنان الشمالي: ثانوية وليد عيدو - البقيعة الرسمية المختلطة.

المادة 2

تحدد السنوات المنهجية في الثانويات المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة وزير المالية الامضاء: ريا حفار