ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون موازنة العام 2005 لا سيما المادة 9 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/6/2010 ،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2010 الاعتماد التالي: من: الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 1 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 221 - الشؤون الادارية العامة البند 14- التحويلات الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 - مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمات لتشغيل المستشفيات الحكومية الجديدة) /4,000,000,000/ل.ل فقط اربعة مليارات ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: محمد جواد خليفة
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار