المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /112,105,000/ل.ل فقط مائة واثنا عشر مليونا ومائة وخمسة آلاف ليرة لبنانية. الى: الباب 16 - وزارة العمل الفصل 1 - العمل الوظيفة 345 - العمالة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 2 - كهرباء (بدل مقطوعية) لتسديد متأخرات بدل استهلاك الطاقة الكهربائية /112,105,000/ل.ل فقط مائة واثنا عشر مليونا ومائة وخمسة آلاف ليرة لبنانية.