All legislation

مرسوم Decree No. 4587 09/07/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العمل - العمل لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4587
Date
09/07/2010
Official Gazette
Issue 34, 15/07/2010, p. 4429-4430
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4587 تاريخ 09/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /112,105,000/ل.ل فقط مائة واثنا عشر مليونا ومائة وخمسة آلاف ليرة لبنانية. الى: الباب 16 - وزارة العمل الفصل 1 - العمل الوظيفة 345 - العمالة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 2 - كهرباء (بدل مقطوعية) لتسديد متأخرات بدل استهلاك الطاقة الكهربائية /112,105,000/ل.ل فقط مائة واثنا عشر مليونا ومائة وخمسة آلاف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العمل الامضاء: بطرس حرب وزير المالية الامضاء: ريا حفار