المادة 1
يرفع اعتبارا من 1/5/2008 الحد الادنى للرواتب والاجور في مؤسسة كهرباء لبنان الى /500/ الف ليرة لبنانية ويتم تطبيق زيادة غلاء المعيشة على مستخدمي واجراء ومتعاقدي مؤسسة كهرباء لبنان.
مرسوم Decree No. 4576 08/07/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تارخي 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 63 تاريخ 13/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيادة غلاء معيشة) لا سيما المادة التاسعة،
بناء على المرسوم رقم 13537 تاريخ 19/11/1998 وتعديلاته (تحديد وظائف الملاك الدائم لمؤسسة كهرباء لبنان حتى الفئة الثالثة وشروط الاستخدام في هذه الوظائف)،
بناء على المرسوم رقم 2444 تاريخ 11/2/2000 وتعديلاته (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي مصلحة كهرباء لبنان وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 308 تاريخ 18/5/2009 ،
بناء على اقتراح وزيري المالية والطاقة والمياه،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 87 تاريخ 13/2/2010 .
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 167 تاريخ 20/4/2010 )،
يرسم ما يأتي:
يرفع اعتبارا من 1/5/2008 الحد الادنى للرواتب والاجور في مؤسسة كهرباء لبنان الى /500/ الف ليرة لبنانية ويتم تطبيق زيادة غلاء المعيشة على مستخدمي واجراء ومتعاقدي مؤسسة كهرباء لبنان.
تعدل سلاسل رواتب مستخدمي المؤسسة المذكورة الملحقة بالمرسوم رقم 2444 تاريخ 11/2/2000 وفقا للجداول الجديدة الملحقة بهذا المرسوم. ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج.
يعطى المتعاقدون والاجراء الدائمون والمؤقتون والاجراء بالفاتورة الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر زيادة غلاء معيشة مقدارها /200,000/ل.ل. (مئتي الف ليرة لبنانية).
من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي تقسم الزيادة المقطوعة البالغة /200,000/ل.ل. (مئتي الف ليرة لبنانية) على ثلاثين ويدور كسر المئة ليرة الى مئة ليرة لصالح المستفيد.
يجاز لمؤسسة كهرباء لبنان بقرار يصدر عن مجلس الادارة تصحيح الاخطاء المادية فقط الواردة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على ان يصدق وفقا للاصول.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 1/5/2008 .
بعبدا في 8 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: ريا حفار