المادة 1
مادة 1: عين السيد بيار ميشال الحباقي، كونه اول الخاسرين، بديلا عن المختار المتوفي السيد الياس توفيق نعيم.
قرار Decision No. 1140 07/07/2010
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
وحيث ان مختار بلدة الشياح - حي الكنيسة - محافظة جبل لبنان السيد الياس توفيق نعيم قد توفاه الله، ونفذت وثيقة الوفاة، وبالتالي اصبح مركزه شاغرا،
وحيث ان السيد بيار ميشال الحباقي هو اول الخاسرين في حين الكنيسة - بلدة الشياح - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان،
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين السيد بيار ميشال الحباقي، كونه اول الخاسرين، بديلا عن المختار المتوفي السيد الياس توفيق نعيم.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
في 7 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود