All legislation

قرار Decision No. 1140 07/07/2010

تعيين مختار في بلدة الشياح - حي الكنيسة قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
1140
Date
07/07/2010
Official Gazette
Issue 34, 15/07/2010, p. 4455-4456
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1140 تاريخ 07/07/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

وحيث ان مختار بلدة الشياح - حي الكنيسة - محافظة جبل لبنان السيد الياس توفيق نعيم قد توفاه الله، ونفذت وثيقة الوفاة، وبالتالي اصبح مركزه شاغرا،

وحيث ان السيد بيار ميشال الحباقي هو اول الخاسرين في حين الكنيسة - بلدة الشياح - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان،

بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد بيار ميشال الحباقي، كونه اول الخاسرين، بديلا عن المختار المتوفي السيد الياس توفيق نعيم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

في 7 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود