All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1090 28/06/2010

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للمحللين الفنيين" (The Lebanese Society of technical Analysts) مركزها طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1090
Date
28/06/2010
Official Gazette
Issue 34, 15/07/2010, p. 4456-4457
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1090 تاريخ 28/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"الجمعية اللبنانية للمحللين الفنيين" (The Lebanese Society of technical Analysts) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 676 تاريخ 14/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للمحللين الفنيين" (The Lebanese Society of technical Analysts) مركزها: طرابلس - الميناء - شارع المحطة - ملك البدوي. غايتها: 1- ايجاد رابطة بين المحللين الفنيين ووضع المعايير العلمية والاخلاقية العالية وحث وتشجيع كل المحللين الفنيين للاسواق المالية على اتباعها. 2- توعية العاملين في الاسواق المالية وعموم الجمهور على دور وامكانيات وحود علوم التحليل الفني للاسواق المالية. 3- اقامة الدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية واصدار النشرات والكتب الدورية وذلك لرفع المستوى الفني والتقني لاعضاء الجمعية خصوصا والعاملين في الاسواق المالية والمهتمين عموما. 4- اقامة الروابط والعلاقات مع الهيئات والجمعيات المماثلة وبالاخص مع الجمعية العالمية للمحللين الفنيين (IFTA). على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. باسم محمد احسان عساف د. جمال نص الدين حمرا البدوي رنيم عبد الغني الادهمي عبد الرحمن جمال الحمرا البدوي راني فواز مجذوب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جمال نصر الدين حمرا البدوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العمل والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تارخي 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود