All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1087 28/06/2010

تأسيس جمعية باسم: "رومانيا لوفانت اسوسييايشين" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1087
Date
28/06/2010
Official Gazette
Issue 33, 08/07/2010, p. 4379-4381
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1087 تاريخ 28/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "رومانيا لوفانت اسوسييايشين" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7250 تاريخ 4/5/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "رومانيا لوفانت أسوسييايشين". مركزها: بيروت - منطقة المصيطبة - شارع مار الياس - ابن رشد - بناية يواكيم - ملك البقاعي - الطابق السابع. غايتها: أهداف تأسيس جمعية "رومانيا لوفانت أسوسييايشين" هي التالية: 1- تحقيق التلاحم بين الرومانيين واللبنانيين في لبنان، ورومانيا والبلدان المجاورة، وجمعهم للتعارف والتعاون الحضاري. 2- تعزيز ونشر المبادىء الثقافية والاخلاقية والتعاليم الاجتماعية بين افراد الشعبين. 3- القيام بأنشطة على مختلف الميادين بما فيها الانشطة الاجتماعية على انواعها. 4- تعزيز السياحة بقصد التعريف على المناطق السياحية في كلا البلدين. 5- تبادل المعلومات حول مختلف فرص التعاون المتاحة بين الافراد والاختصاصيين في كلا البلدين. 6- التعاون مع مختلف الافراد والسلطات المحلية والمؤسسات الحكومية، والادارات العامة والشركات الخاصة في لبنان والخارج، من اجل تنفيذ مشاريع ذات الاهتمام والنفع المشترك. 7- اعداد وتنفيذ الانشطة التطوعية والخيرية. 8- إحياء المناسبات الوطنية والاجتماعية والقيام بانشطة مدنية لها اهداف اجتماعية بمشاركة افراد الجاليتين الرومانية واللبنانية. 9- طباعة المنشورات الدورية، النشرات، الملصقات، الكتيبات، البرامج، الافلام والمواد الاعلامية الاخرى. 10- تطوير الانشطة الاقتصادية الخاصة بالتمويل الذاتي. 11- تسهيل تبادل الخبرات بين الاشخاص الطبيعيين او القانونيين، الرومانيين او اللبنانيين، او غيرهم من منطقة اللوفانت، الذين لديهم مصالح مشتركة. 12- رفع مستوى ثقافة المنتسبين ومساعدة الاسر المختلطة الرومانية - اللبنانية تعزيزا لقيم الانفتاح والتعاون الحضاري. 13- تصميم وصياغة البرامج وتقديم الخدمات الاستشارية في المجالات الاقتصادية، التسويق، الادارة، الزراعة، السياحة، التجارة، العمالة وما الى ذلك، 14- تنظيم نشاطات لجمع التبرعات، او المساعدة عندما تقتضي الحاجةلذلك. وسائل عمل الجمعية: - إن وسائل العمل التي تعتمدها الجمعية هي الوسائل القانونية نفسها الممنوحة للجمعيات بموجب القوانين المرعية الاجراء. ندوات، اجتماعات دراسات، مطبوعات، ورش عمل، وسائل مرئية ومسموعة، محاضرات، مناقشات، مؤتمرات، زيارات، مهرجانات، مسابقات، رحلات، حفلات فنية وموسيقية، وسواها من الوسائل المفيدة لتحقيق الاهداف التي حددتها الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. ملحم انطوان صابر - وديع بطرس عقل - سامر الياس فهد - رامي عزيز طربيه - رمزي شفيق البقاعي - اوكتافيان ستفان غورغيو - ناتالي دنيس شفيق البقاعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور ملحم انطوان صابر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود