ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"الجمعية اللبنانية للاحصاء والتدريب والتنمية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7834 تاريخ 15/5/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"الجمعية اللبنانية للاحصاء والتدريب والتنمية". مركزها:الشويفات-حي الامراء-بناية الكرم-قضاء عاليه. غايتها:1-المساهمة الفعالة في بناء المجتمع اللبناني إنسانيا وحضاريا وثقافيا. 2-تكوين بيانات ومعطيات إحصائية في مختلف المجالات ووضعها بتصرف أصحاب القرار. 3-تعزيز وتمكين الكفاءات في المجتمعات المحلية من خلال برامج تدريبية ودراسات احصائية علمية متنوعة في مجالات التربية، تكنولوجيا المعلومات، البيئة، الصحة، السياحة، والزراعة لتحقيق تنمية بشرية متكاملة ومستدامة. 4-تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسعي لاشراك الشباب والمرأة. 5-إنشاء المراكز والمؤسسات التربوية والاجتماعية لتحقيق الأهداف المذكورة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد اديب نحله ايلي جان تامر زينب محمود ضيا احمد حسن رمضان كريس نبيه سماحه منال ابراهيم عيسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة:السيد احمد حسن رمضان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعيةالمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تموز 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود