المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"مينا لرعاية الجامعيين" MENA STUDENTS FELLOWSHIP . مركزها:الحدث-شارع الحمراء-بناية معماري-الطابق الارضي-قضاء بعبدا . غايتها:-تشجيع الطلاب وحثهم على التحصيل العلمي المتواصل مع التأكيد على أن العلم والطموح يتماشيان مع مبدأ معرفة الله. -الاهتمام بالشبيبة الجامعية في لبنان والوطن العربي والوقوف معها جنبا الى جنب ومساعدتها على تخطي التحديات التي تواجهها. -وضع دراسات جامعية تساعد الطلاب على فهم حقائق الخلق ووجود الله من خلال عظمة مخلوقاته، كما وتأكيد هذه الحقائق من خلال العلم. -تأكيد ان العلم والمعرفة هما جزء من عمل الله في الانسان من أجل تقدمه وتطوره نحو حياة أفضل. -تشجيع الطلاب على دراسة الكتاب المقدس الذي هو أحد مصادر العلم والمعرفة والتهذيب الخلقي والانساني. -العمل على وضع برامج تدريبية للجامعيين تجنبهم الانحرافات الأخلاقية والادمان بكافة أشكاله وتشجيعهم على الطموح العلمي المبني على الفكر والسلوك السليمين وطنيا وإجتماعيا وتربويا وروحيا وعلميا. -توعية الجامعيين على رفض كافة آفات الادمان ومحاربتها بنمو الفكر السليم والارادة الواثقة. -حث الطلاب وتدريبهم وتشجيعهم على نبذ العنف وتشجيع التفاهم بالحوار الموضوعي في كافة المجلات. -التعاون مع إدارة الجامعات والمعاهد من أجل إقامة محاضرات للجامعيين تتضمن برامج للتوعية الاجتماعية والارشاد الروحي والنفسي من أجل تحقيق الاهداف المنشودة. -العمل على تأهيل الشباب الجامعي وتدريبه لمرحلة ما بعد التخرج لاستلام مهام العمل، وحثه على أن يكون عنصرا وطنيا فاعلا في بناء مجتمع سليم وقيادة وطنية صالحة. -التعاون مع المؤسسات التي تؤمن برؤية الجمعية من أجل الوصول الى الأهداف المنشودة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: القس جورج جبرا جورج القبطي فيرا زاوين قره كوزيان نديم كميل داغر ايلي حليم الخراط تيموثي ابراهيم السواح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ ايلي حليم خراط.