All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1131 05/07/2010

تأسيس جمعية باسم:"مينا لرعاية الجامعيين MENA STUDENTS FELLOWSHIP مركزها:الحدث - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1131
Date
05/07/2010
Official Gazette
Issue 34, 15/07/2010, p. 4458-4460
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1131 تاريخ 05/07/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديلاع رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"مينا لرعاية الجامعيين" MENA STUDENTS FELLOWSHIP والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7732 تاريخ 13/5/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"مينا لرعاية الجامعيين" MENA STUDENTS FELLOWSHIP . مركزها:الحدث-شارع الحمراء-بناية معماري-الطابق الارضي-قضاء بعبدا . غايتها:-تشجيع الطلاب وحثهم على التحصيل العلمي المتواصل مع التأكيد على أن العلم والطموح يتماشيان مع مبدأ معرفة الله. -الاهتمام بالشبيبة الجامعية في لبنان والوطن العربي والوقوف معها جنبا الى جنب ومساعدتها على تخطي التحديات التي تواجهها. -وضع دراسات جامعية تساعد الطلاب على فهم حقائق الخلق ووجود الله من خلال عظمة مخلوقاته، كما وتأكيد هذه الحقائق من خلال العلم. -تأكيد ان العلم والمعرفة هما جزء من عمل الله في الانسان من أجل تقدمه وتطوره نحو حياة أفضل. -تشجيع الطلاب على دراسة الكتاب المقدس الذي هو أحد مصادر العلم والمعرفة والتهذيب الخلقي والانساني. -العمل على وضع برامج تدريبية للجامعيين تجنبهم الانحرافات الأخلاقية والادمان بكافة أشكاله وتشجيعهم على الطموح العلمي المبني على الفكر والسلوك السليمين وطنيا وإجتماعيا وتربويا وروحيا وعلميا. -توعية الجامعيين على رفض كافة آفات الادمان ومحاربتها بنمو الفكر السليم والارادة الواثقة. -حث الطلاب وتدريبهم وتشجيعهم على نبذ العنف وتشجيع التفاهم بالحوار الموضوعي في كافة المجلات. -التعاون مع إدارة الجامعات والمعاهد من أجل إقامة محاضرات للجامعيين تتضمن برامج للتوعية الاجتماعية والارشاد الروحي والنفسي من أجل تحقيق الاهداف المنشودة. -العمل على تأهيل الشباب الجامعي وتدريبه لمرحلة ما بعد التخرج لاستلام مهام العمل، وحثه على أن يكون عنصرا وطنيا فاعلا في بناء مجتمع سليم وقيادة وطنية صالحة. -التعاون مع المؤسسات التي تؤمن برؤية الجمعية من أجل الوصول الى الأهداف المنشودة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: القس جورج جبرا جورج القبطي فيرا زاوين قره كوزيان نديم كميل داغر ايلي حليم الخراط تيموثي ابراهيم السواح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ ايلي حليم خراط.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود