All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1098 29/06/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الاداء المتميز والابداع" مركزها: مشمش - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1098
Date
29/06/2010
Official Gazette
Issue 33, 08/07/2010, p. 4384-4386
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1098 تاريخ 29/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الاداء المتميز والابداع" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13943 تاريخ 11/8/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الاداء المتميز والابداع" مركزها: مشمش - شارع الحرف - ملك بلال محمد عمر علي - قضاء عكار. غايتها: الغاية الاساسية للجمعية تكمن في تقديم الاعمال الخيرية والثقافية والاجتماعية على مستوى الوطن ضمن نطاق السياسة العامة للدولة وبما يرضي اهل الخير الذين نتعاون معهم وتهدف الجمعية الى: 1- التميز في تقديم اعمال الخير ونشر الفضيلة في المجتمع على مستوى الوطن. 2- نشر التوعية في جميع ميادين الحياه من خلال الندوات والمحاضرات والمؤتمرات. 3- رفع المستوى الاكاديمي لاعضاء الجمعية من خلال الدورات التدريبية لمواكبة التطور. 4- تحصيل التبرعات من فاعلي الخير لتلبية احتياجات ذوي الحاجة. 5- العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال المساهمة في تنمية المناطق الريفية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - اسعد خالد حسين - حاتم خضر بركات - نور الدين محمود ديب - بلال محمد عمر علي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اسعد خالد حسين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود