ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية تمكين ومساعدة الام والطفل في دبل" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7817 تاريخ 14/5/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية تمكين ومساعدة الام والطفل في دبل" مركزها: دبل - الشارع العام - قرب البلدية - ملك السيد شربل ديب لوقا - قضاء بنت جبيل. غايتها: 1- تأهيل النساء والامهات في دبل من خلال البرامج التثقيفية ودورات تدريب وغيره. 2- مساعدة الاطفال اجتماعيا وثقافيا من خلال النشاطات الترفيهية. 3- تقديم المساعدات العينية للارامل من خلال المساعدات الحكومية والغير حكومية. 4- دعم وتشجيع الاعمال اليدوية المنزلية من خلال برامج مشتركة مع جمعيات متخصصة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - زينا خليل ناصيف - نغم ابراهيم بشاره - روجيه جورج سعيد - شربل ديب لوقا - ابراهيم بولس بشاره - نديم دانيال لوقا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شربل ديب لوقا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 حزيران 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود