All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1100 29/06/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية خريجي مدرسة الاتحاد الثانوية" مركزها: صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1100
Date
29/06/2010
Official Gazette
Issue 33, 08/07/2010, p. 4387-4388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1100 تاريخ 29/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية خريجي مدرسة الاتحاد الثانوية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8828 تاريخ 31/5/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية خريجي مدرسة الاتحاد الثانوية" مركزها: صور - قرب مدرسة الاتحاد الابتدائية - العقار رقم 2059 - ملك ورثة الشماس. غايتها: جمع شمل خريجي مدرسة الاتحاد الثانوية، والحرص على التواصل بينهم. - القيام بنشاطات تربوية وعلمية وثقافية هادفة (محاضرات وندوات علمية وتربوية ومعارض وحفلات فنية). - اقامة علاقات وثيقة بين الخريجين والمدرسة... - نشر تراث وتقاليد المدرسة وتعزيز دورها التربوي. - المساهمة في تطوير المدرسة والحفاظ على مكانتها ودورها في منطقة صور. - العمل لتأمين المساعدات والمنح الدراسية للطلاب المحتاجين والمتفوقين على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سمعان جبران الشماس - زياد محمد المحمود - محمد عباس جرجوعي - مطانس جرجس رزق الله - مهى سليم الشماس - احمد محمد صالح - عبد الحسين بشير بنجك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد محمد صالح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود