ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية قصر الوفاء الثقافية الانمائية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12835 تاريخ 21/7/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية قصر الوفاء الثقافية الانمائية" مركزها: القصر - الشارع العام - ملك محمد جعفر - قضاء الهرمل غايتها: 1- العمل على نشر العلم ومكافحة الجهل في القرى. 2- انشاء مراكز تعليمية (مدرسة, مهنية، جامعة) للرفع من المستوى الثقافي للشباب للحد من الامية. 3- العمل على تأمين المساعدات الصحية والاستشفائية عبر انشاء مستوصفات لهذه الغاية. 4- اقامة ندوات فكرية وثقافية واجتماعية للعمل على الغاء العقلية العشائرية. 5- تقديم الخدمات الانسانية والقيام بالاعمال الخيرية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - حسن محسن جعفر - محمد رئيف جعفر - ركان محمد جعفر - رله حسن جعفر - سميره محمد جعفر - زينب علاء جعفر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة رله حسن جعفر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 حزيران 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود