ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مؤسسة نعمه وتريز طعمه الاجتماعية الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9779 تاريخ 14/6/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1" اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة نعمه وتريز طعمه الاجتماعية الخيرية" مركزها: المختارة - الكنيسة - مبنى نعمه يوسف طعمه - الطابق الارضي - قضاء الشوف. غايتها: 1- خيرية: مساعدة المحتاجين وكبار السن. 2- انسانية: تأمين مساعدات لدور العبادة والنوادي والجمعيات. 3- اجتماعية: اقامة حفلات اجتماعية. 4- ثقافية: اقامة ندوات ثقافية تهدف الى الوعي والتثقيف. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سعادة النائب نعمه يوسف طعمه - ياسمين نعمه طعمه - يوسف نعمه طعمه - تريز سليم عطيه - يمنى نعمه طعمه - انطوان سليمان انطونيوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان سليمان انطونيوس
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 حزيران 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود