All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1106 29/06/2010

تأسيس جمعية باسم: "لجنة تكريم رواد الشرق" مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1106
Date
29/06/2010
Official Gazette
Issue 33, 08/07/2010, p. 4390-4391
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1106 تاريخ 29/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "لجنة تكريم رواد الشرق" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8493 تاريخ 26/5/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: لجنة تكريم رواد الشرق" مركزها: سن الفيل - خط جسر الواطي - شارع مار الياس - ملك عطوي - قضاء المتن. غايتها: 1- إقامة مهرجان تكريم لكل فنان واديب ومثقف ابدع ولمدة طويلة. 2- اقامة حفل تكريم لكل مؤسسة ثقافية, فنية، تربوية، انسانية وانمائية اعطت الكثير ولمدة طويلة. 3- تكريم لكل مبدع لبناني وعربي ومغترب. 4- إقامة نشاطات ثقافية وفنية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. نجات اسد شديد نعيمه - د. مفيد علي عابد - انطوان متري عطوي - روبير يوسف ابو نمر (الملقب بالصفدي) - اكرام جامد الاشقر - موريس وديع موصلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد موريس وديع موصللي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود