المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "هوب بيس اند لوف" "Hope Peace And love" مركزها: رميش - ملك جريس انطانس منصور - قضاء بنت جبيل. غايتها: 1- مساعدة العائلات المستورة والمرضى والمعاقين جسديا ذوي الحاجات الخاصة وصعوبات النطق والايتام ورعايتهم وإعانتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، من خلال تأمين الرعاية الصحية من تطبيب واستشفاء عن طريق إنشاء المستوصفات والمستشفيات والمراكز والمختبرات الثابتة والمتنقلة والمساعدة في تأمين الادوية وخاصة الامراض المزمنة (ومنها الامراض السرطانية) والقيام بالحملات الصحية والعلاجية والوقائية، وإقامة برامج الدعم النفسي والاجتماعي وإنماء القدرات الانسانية والسعي لاقامة مراكز التدريب والتأهيل الفني والمهني والتربوي المتخصصة للاشخاص المعوقين ذهنيا، لتوفير فرصة تأهيلهم ورفع كفاءاتهم. 2- رفع المستوى التعليمي للعائلة وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق انشاء المدارس الخاصة الابتدائية والمتوسطة الثانوية والاكاديمية والتعليم الفني والتقني والمهني بجميع مستوياته بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية وإنشاء حضانة متخصصة لمساعدة البراعم. 3- تقديم المنح المدرسية للطلاب ومساعدتهم على دفع الرسوم المدرسية وشراء الكتب والقرطاسية وتأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنيا واكاديميا. 4- إقامة دورات لمحو الامية والخياطة والاشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية. 5- إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل ومشاريع للتأهيل المهني والتنمية بكافة اشكالها. 6- ودعم وتشجيع النشاطات المتعلقة بتنمية وتأهيل مهارات وقدرات المرأة عامة والنساء ذوات الفرص المحدودة الخاصة، بما يمكنهن من تحسين اوضاعهن الاجتماعية والمادية والاسرية. 7- تتظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات ومحاضرات لرفع المستوى الثقافي والاجتماعي وإصدار المطبوعات والنشرات والدوريات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جريس انطانس منصور - جورجات توفيق ماضي - سعاد ديب غفري - لطيفة اسعد عون - وفاء جريس شوفاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جريس انطانس منصور.