All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1112 30/06/2010

تأسيس جمعية باسم: "هوب بيس اند لوف" "Hope Peace And Love" مركزها: رميش - قضاء بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1112
Date
30/06/2010
Official Gazette
Issue 33, 08/07/2010, p. 4391-4393
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1112 تاريخ 30/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "هوب بيس اند لوف" "Hope Peace And Love" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7802 تاريخ 14/5/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "هوب بيس اند لوف" "Hope Peace And love" مركزها: رميش - ملك جريس انطانس منصور - قضاء بنت جبيل. غايتها: 1- مساعدة العائلات المستورة والمرضى والمعاقين جسديا ذوي الحاجات الخاصة وصعوبات النطق والايتام ورعايتهم وإعانتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، من خلال تأمين الرعاية الصحية من تطبيب واستشفاء عن طريق إنشاء المستوصفات والمستشفيات والمراكز والمختبرات الثابتة والمتنقلة والمساعدة في تأمين الادوية وخاصة الامراض المزمنة (ومنها الامراض السرطانية) والقيام بالحملات الصحية والعلاجية والوقائية، وإقامة برامج الدعم النفسي والاجتماعي وإنماء القدرات الانسانية والسعي لاقامة مراكز التدريب والتأهيل الفني والمهني والتربوي المتخصصة للاشخاص المعوقين ذهنيا، لتوفير فرصة تأهيلهم ورفع كفاءاتهم. 2- رفع المستوى التعليمي للعائلة وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق انشاء المدارس الخاصة الابتدائية والمتوسطة الثانوية والاكاديمية والتعليم الفني والتقني والمهني بجميع مستوياته بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية وإنشاء حضانة متخصصة لمساعدة البراعم. 3- تقديم المنح المدرسية للطلاب ومساعدتهم على دفع الرسوم المدرسية وشراء الكتب والقرطاسية وتأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنيا واكاديميا. 4- إقامة دورات لمحو الامية والخياطة والاشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية. 5- إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل ومشاريع للتأهيل المهني والتنمية بكافة اشكالها. 6- ودعم وتشجيع النشاطات المتعلقة بتنمية وتأهيل مهارات وقدرات المرأة عامة والنساء ذوات الفرص المحدودة الخاصة، بما يمكنهن من تحسين اوضاعهن الاجتماعية والمادية والاسرية. 7- تتظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات ومحاضرات لرفع المستوى الثقافي والاجتماعي وإصدار المطبوعات والنشرات والدوريات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جريس انطانس منصور - جورجات توفيق ماضي - سعاد ديب غفري - لطيفة اسعد عون - وفاء جريس شوفاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جريس انطانس منصور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود